responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 428


أو الفاسد فأصالة الصحّة تقتضي بأنّه من الصحيح ليترتب عليه آثار الصحيح ، ولكن لو نذرت عند صدور العقد المشتمل على العربية مثلا التصدّق ما وجب عليك ذلك وهكذا .
نعم ظاهر حال المسلم هو اشتمال فعله على الشرائط ولكن لا دليل على حجية هذا الظاهر إلَّا إذا كان مستندا إلى اللفظ ، فلو تصدّى للرد بإنشاء البيع ولم يعلم أنّه يقصد الرد أو أوقع نحو بيع الفضولي لنفسه فظاهر كلامه عند الإطلاق عدم الأخير وأنّه باع بنحو بيع المالك مال نفسه .
مسألة ليس جواز ارتجاع العين من آثار الرد بل للمالك ما دام عدم الإجازة أن يرتجع العين مع بقائها في يد من وجدها عنده ومع التلف يرجع بعوضها نعم هنا كلام بناء على القول بأنّ الرجوع في باب الضمانات يكون إلى أعلى القيم فهل يرجع هنا لو ترتبت الأيدي بتمام الزيادات الحاصلة في القيمة أو العين حتى ما كان حصوله في اليد السابقة على المرجوع إليه وانتفى قبل الوصول إليه ؟ أو يختص الرجوع بما حصل تحت يده أو يد من ترتبت يده على يده ؟ والظاهر على المبنى المذكور هو الثاني ، لاختصاص موجب الضمان بالزيادات المتأخّرة دون المتقدّمة ، هذا هو الكلام في رجوع المالك إلى المشتري .
وأمّا رجوع المشتري إلى البائع ، فقد يقع الكلام في رجوعه بالثمن الذي أقبضه للبائع ، وقد يقع في رجوعه بما يغترمه للمالك فهنا مسألتان :
الأولى : في رجوع المشتري إلى البائع بثمنه الذي دفعه إليه فإن كان جاهلا بأنّه فضولي فالظاهر جواز رجوعه سواء كان باقيا أم تالفا ، واعترافه بأنّه مالك إن

428

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست