القول في الردّ لا إشكال في تحقّق الردّ بمعنى سقوط عقد الفضولي من قابلية لحوق الإجازة بالقول الصريح مثل رددت وفسخت ونحوهما ، وهل يتحقّق ذلك بالفعل وبالقول ، الظاهر أيضا كما نكتفي بهما في باب الفسخ في العقد الخياري الكلام فيه مبني على أنّه هل سقوط قابليّة العقد عن لحوق الإجازة بعد الردّ أمر تعبّدي دليله الإجماع ، أو هو على طبق القواعد ؟ فإن قيل بالأوّل : بتقريب أنّ العقد في أنظار العرف بعد اطَّلاع المالك وترديده أو جزمه بالردّ لو بدئ له الإجازة قابل للارتباط بالمالك وليس الردّ معدما لموضوع العقد الواقع بين أجنبيّين عنه بعد بقائهما على عقدهما ولا مانعا عن التصاق إجازته بهذا الموجود وإنّما تعبّدنا الشرع في مورد القول الصريح بعدم الصحّة فلا بدّ من الاقتصار في خلاف الأصل على مقدار اليقين وفي غيره المشي على قواعد صحة العقود بعد طيب المالك . وإن قيل بأنّه لا يتحقّق الارتباط والإضافة بعد الردّ عند العرف لا بالتعبّد فحينئذ كما يتحقّق الردّ عرفا باللفظ الصريح فكذا بما له ظاهر عرفي وكذا بالفعل كما يكفي ذلك عندهم في باب العقد . وكذا الحال لو قلنا بالمبنى الأوّل لكن قلنا : إنّ المستند في التعبّد الشرعي