responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40


قلت : نعم مشروعية نفس العمل مستفادة من الخارج ، ولكن لم يعلم أنّها ثابتة للمالك أو لغيره ، مثلا مشروعيّة وطي الجارية وعتق الرقبة ونقل المال إلى الغير مستفادة من الخارج ، ولكن لم يعلم أنّها ثابتة لمالك المال أم لغيره ، فهذه القاعدة مفيدة أنّها للمالك فقط .
فإن قلت : كون السلطنة في هذه الأمور مفوّضة إلى المالك من الواضحات ، فلا يصلح تأسيس القاعدة لأجله .
قلت : هذا على تقدير تسليمه ثابت في معدود من التصرّفات ، وأمّا كثير منها فلو لا القاعدة كان الأمر فيها مختفيا ، ولم يعلم أنّ المختار فيها من هو .
وممّا يؤيّد ما ذكرنا - من أنّ القاعدة ليست في مقام تشريع نوع التصرّف ولا صنفه - أنّه لو كانت كذلك للزم أن تكون شاملة لإيذاء المسلم بالسوط ونحوه ووطي العبد ونحوهما من التصرّفات المالية الغير الجائزة ، غاية الأمر أن تكون مخصّصة بدليل حرمة تلك التصرّفات والتزامه بعيد في الغاية فثبت عدم تمامية الاستدلال بالقاعدة للمقام .
وبالجملة : فهذه القاعدة قضيّة حيثيّة تتعرّض لحيثيّة المالك ، ومعناه أنّ المالك مسلَّط لا غيره ، ولا منافاة بينها وبين أدلَّة حرمة التصرّفات الغير الجائزة في المال أصلا ، فهي نظير قاعدة « لحم الغنم حلال » فإنّها أيضا تتعرّض لحكم الغنم من حيث إنّه غنم في مقابل الخنزير ، يعني أنّه ليس كالخنزير بل لحمه حلال ، ولا منافاة بينها وبين أدلَّة حرمة بعض لحوم الغنم ، كالمغصوب ونحوه .
ويمكن الاستدلال للمقام أيضا بقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] فإنّه



[1] المائدة : 1 .

40

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست