responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 394


الإشكال في عدم الاعتبار حتّى على القول بالنقل . وظاهر كلامه الإطلاق بالنسبة إلى جميع الشروط مع أنّ من جملتها شرط الحياة ، ولا يمكن القول بأنّه لا ينبغي الإشكال بعدم اعتبار بقائها في طرف الأصيل إلى حال الإجازة بناء على النقل وإن كان يقبل التصوّر بأن يقال : كما نتصوّر فسخ ذي الخيار في حال موت الطرف فينتقل المال إليه ويتلقى الورثة منه ، فكذلك هنا أيضا لكنّه ليس بمثابة لا ينبغي الإشكال فيه .
ثمّ قال : نعم على القول بكون الإجازة بيعا مستأنفا يقوى الاشتراط .
وفيه : أنّه لا وجه لبقاء الفضولي أصلا ، لأنّه خارج من طرفي هذا البيع الجديد ، لأنّه بين الأصيل والمالك ، غاية الأمر أنّ قبول الأصيل يقدّم على إيجاب المالك الذي هو إجازته ووقع بينهما فصل طويل ، وأمّا الأصيل فإنّ من لا يقدح عنده هذا الفصل الطويل لا يقدح قطعا عنده كون الأصيل عاقلا حال الإجازة أو مجنونا ، ألا ترى أنّهم لا يلتزمون بأنّ المالك متى أراد أن يجيز يجب عليه إعلام الأصيل حتّى يلتفت ثمّ يجيز في حال التفاته .
ثمّ قال - قدّس سرّه - وأمّا شروط العوضين فالظاهر اعتبار بقائها بناء على النقل ثمّ لم يستبعد ذلك بناء على الكشف أيضا .
وفيه : أنّ الظاهر منهم أنّهم يجعلون المعلوميّة شرطا في العوضين ولا يمكن الالتزام بأنّه لو كان العوضان معلومين عند الفضولي وطرفه حال العقد ثمّ نسياه ثمّ أجاز المالك في حال نسيانهما أنّ هذه الإجازة غير مثمرة ، اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى أنّ العلم بالمقدار من شروط المتعاقدين فيدخل تحت ما حكم بأنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار بقائه .
الأمر الثاني [ هل يعتبر علم المجيز بالمجاز تفصيلا أم لا ؟ ] هل يشترط في المجاز كونه معلوما بالتفصيل لدى المجيز بحسب العوضين جنسا وكمّا

394

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست