responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392


القول في المجاز واستقصائه ببيان أمور :
الأمر الأوّل : لا إشكال أنّ الكلام في الفضولي في ما إذا كان جميع الشرائط على نحو اعتبارها موجودة إلا رضي المالك ، وهذا بحسب الكبرى لا يقبل الإنكار ، وأمّا بحسب الصغرى ففي مقام الثبوت هنا أنحاء متصوّرة :
الأوّل : أن نعتبر الشرائط في المنشئ للعقد ولو لم يسمّ عاقدا عرفا ولا بائعا كما في الوكيل في محض إجراء الصيغة ، فهو أيضا يعتبر استجماعه لمثل هذا الشرط ولو لم يكن الموكَّل كذلك ، بل لا يجدي اتّصاف الموكَّل مع عدم اتّصاف الوكيل .
الثاني : أن نعتبر الشروط في العاقد وهو في مورد الوكالة في صرف الإنشاء الموكَّل ، وفي مورد الوكالة في كلَّي المعاملة هو الوكيل ، والفرق بين الإنشاء والعقد أنّ الأوّل لا يقبل البقاء والثاني يقبله ، وعلى هذين يعتبر اتّصاف الفضولي بالشروط والمالك المجيز وإن كان يصير عاقدا بالإجازة لكن المعتبر الاتّصاف حال صدور العقد مع كون الشخص عاقدا ، اللهمّ إلَّا أن نعتبر الشرط في العاقد في أيّ زمان صار عاقدا ولو بعد صدور العقد .
الثالث : أن نعتبر الشروط في البائع يعني من انتسب إليه البيع المنشئ

392

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست