responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 364


الإجازة واجدا لشرائط التصرّف كوجدانه للمالكيّة يقتضيه على القول بالكشف ، فإنّه ليس الداعي على عدم تماميّة العقد بنفسه في التأثير إلَّا الأدلَّة النقليّة أو الارتكازية الدالَّة على أنّ مال أحد لا يمكن أن يخرج عن ملكه بلا اطَّلاعه ورضاه ، غاية ما في الباب أنّ القائل بالنقل استظهر من الأدلَّة اعتبار هذا المعنى على نحو يتعقبه الأثر في الزمان ، والقائل بالكشف استظهر اعتبار هذا المعنى بطريق وجود الأثر قبل هذا المعنى .
وبعبارة أخرى : كلا القائلين يتنازعان في معنى واحد وهو ما اجتمع جميع شرائط التأثير ، فلا يقال : إنّه على القول بالكشف بالمعنى المتقدّم لا تأثير للإجازة فلا وجه لاعتباره شرائط التأثير . فإنّه يقال : الملازمة مع العنوان المؤثّر التي هي مبني الكشف إنّما هي في المستجمع للشرائط ، وغيره غير ملازم فلا يستكشف منه تتمّة السبب .
المقام الثاني : هل يشترط وجود مجيز حال العقد ؟
فلو بيع مال اليتيم لغير مصلحة لم ينفعه إجازته بعد البلوغ ولا إجازة وليّه عند حدوث المصلحة .
تحقيق المقام يبتني على ذكر مقدّمتين :
الأولى : أنّ تصحيح عقد الفضولي بعد الإجازة يكون من باب القاعدة من جهة صدق عنوان البيع والصلح والهبة والنكاح وغير ذلك عليه عند العرف وأنّه لا فرق في صدق هذه العناوين بين وجود الرضى قبل العقد أو بعده ، وهذا بعد لحوق أدلَّة الإمضاء من قبيل : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] و « الصلح جائز » [2] و « النكاح



[1] البقرة / 275 .
[2] الوسائل : ج 13 ، الباب 3 ، في أحكام الصلح ، ص 164 ، ح 1 و 2 .

364

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست