responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 360


والإنصاف عدم ظهور صحيحة محمّد بن قيس في أحد القسمين ، فإنّ قوله :
« الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها » ظاهر في الحكم الواقعي ، فيطابق الكشف الحكمي ، وعلى الكشف الحقيقي لا يتمّ ذلك إلَّا على الحكم الظاهري وقوله - عليه السلام - في مقام تعليم العلاج : « خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك » ظاهر في الإنفاذ الحقيقي دون التنزيلي .
ولا ظهور في أحد الجانبين في صحيحة أبي عبيدة أيضا الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتّى تدرك وتحلف ، وإن قال شيخنا المرتضى - طاب ثراه - أنّه ظاهر في قول الكشف ، إذ لو كان مال الميت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة كان العزل مخالفا لقاعدة تسلَّط الناس على أموالهم .
وظاهره أنّه على الكشف الحقيقي يمكن حفظ هذه القاعدة وأنت خبير بأنّه أيضا مخالف لهذه القاعدة فإنّه كيف يبقى للمالك سلطنة بعد انتقال المال عنه من حين العقد مع عدم التفاته وعدم شعوره بل وصغارته .
الثالث من شروط الإجازة :
أن لا يسبقها الردّ ، قال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إذ مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقى ما تلحقه الإجازة ، والدليل عليه بعد ظهور الإجماع بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا - طاب ثراهم - أنّ الإجازة إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد وإلَّا لم يكن مكلَّفا بالوفاء بالعقد لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما ، وقد تقرّر أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين

360

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست