بتملَّك العوض ، وفرق واضح بين التمليك المطلق الغير المرتبط بشيء - كالهبة - وبين التمليك بالعوض الذي هو المبادلة ، وحينئذ فكما أنّ الناذر المذكور ليس له التزام فعلي بإتيان المنذور ، فكذا في المقام ليس للأصيل تمليك فعليّ ولو لم يدخل العوض في ملكه . هذا . ولعمري إنّ شأن الشيخ المحقّق المصنّف - قدّس سرّه - أجلّ من إرادة ما فهمناه من العبارة من المعنى الوارد عليه مثل هذه الإشكالات الواضحة ! فلعلَّه - قدّس سرّه - أراد معنى تقصير أفهامنا عن إدراكه ، والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور . وينبغي هنا التعرض لمسألة النّذر التي نظر المدعي المقام بها . فنقول : النذر المتعلَّق بالأضحيّة - أعني : الشاة المخصوصة - يتصوّر على أنحاء : إمّا ينذر أن يذبح هذه الشاة ويعطيها الفقراء ، أو ينذر أن تكون هذه الشاة مالا للفقراء ، ويسمّى الأوّل بنذر الفعل والثاني بنذر النتيجة ، وعلى التقديرين ، النذر إمّا مطلق وإمّا مشروط بشيء كشفاء المريض وقدوم المسافر ونحوهما ، ففي صورة نذر الفعل مطلقا أو مشروطا مع حصول الشرط ، لا إشكال في تنجّز التكليف الإيجابي بفعل الذبح والإعطاء . وأمّا بيع هذه الشاة وهبته وسائر أنحاء إخراجها عن الملك ، فقد يتوهّم فساد هذه التصرّفات لأحد وجهين : الأوّل : أنّ العين المنذورة قد تعلَّق بها حق للمنذور له ، فتصرّف الناذر فيها تصرّف في متعلَّق حق الغير ، نظير فساد تصرّف الراهن في العين المرهونة لتعلَّق حق المرتهن بها ، وتصرّف السيّد في أمّ الولد لتعلَّق حق لها بنفسها .