responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347


وجود الموضوع وهو مفروض العدم . وهذا بخلاف ما إذا حصل الفسخ بعد الإيجاب والقبول وقبل الشرط ، فإن دفع هذا الاحتمال حينئذ ممكن ، بتقريب أنّ الموضوع الذي هو العقد قد تحقق بالفرض ، غاية الأمر لا يجب الوفاء به ما لم يحصل الشرط ، فإذا حصل هو كان إطلاق أوفوا بلا مانع ، لحصول العقد والشرط ، فيدفع بهذا الإطلاق احتمال مانعيّة الفسخ المتخلَّل وشرطيّة عدمه .
نعم لو جعلنا مبني صحّة عقد الفضولي على طبق القاعدة ، هو : أنّ موضوع الوفاء سببان : العقد أعمّ من أن يكون من المالك أو من غيره ورضا المالك ، فدفع احتمال مانعية الفسخ الحاصل قبل الإجازة بإطلاق : « أَوْفُوا » ممكن كما ذكرنا .
وأمّا لو جعلنا المبنى هو أنّ موضوعه عقد المالك ، والإجازة في عقد الفضولي موجبة لصيرورة العقد عقدا للمالك ، فحال هذا الفسخ حال الفسخ الحاصل بين الإيجاب والقبول ، إذ على هذا لا بدّ من أن يقع المالك بنفسه طرفا للأصيل عوض الفضولي حتّى تقع المعاهدة بين الأصيل والمالك ، فيجب بقاء الأصيل على عهده ما دام لم تحصل الإجازة التي هي عهد من جانب المالك ، وإلَّا لم يبق صدق المعاهدة بين الأصيل والمالك ، وينتفي موضوع الوفاء الذي هو عقد المالك .
قال - قدّس سرّه - : ( ومنها جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه ) إلى آخره .
أقول : محصّل الكلام في المقام : أنّه على النقل والكشف الحكمي يكون للأصيل أن يتصرّف قبل الإجازة تصرّفا موجبا لسقوط المحلّ عن قابلية لحوقها ، فيجوز لمن باع الجارية من فضولي بيعها من الغير قطعيّا ووطؤها واستيلادها قبل إجازة المالك الآخر ، وكذا لمن زوّجت نفسها من فضولي تزويجها من الغير قبل إجازة الزوج ، وذلك لأنّ موضوع وجوب الوفاء هو المقيّد ، فقبل وجود القيد لا

347

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست