responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323


[ الكشف والنقل ] قال - قدّس سرّه - القول في الإجازة والردّ ، أمّا الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها ، وأخرى في المجيز ، وثالثة في المجاز .
أمّا حكمها ، فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة - بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة - بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة - على قولين ، فالأكثر على الأوّل ) .
أقول : يرد على الكشف أنّ الشرط من أجزاء العلَّة ، فكيف يتأخّر عن المعلول ؟
وقد يجاب بمثل ما قاله صاحب الفصول في الواجب التعليقي ، وهو أنّ الشرط ليس هو الإجازة المتأخرة ، بل وصف كون العقد متعقّبا بالإجازة وملحوقا بها ، وهذا وصف قائم بالعقد ، موجود معه .
وفيه : أنّ هذا وإن كان يحصل به التفصّي عن الإشكال إلَّا أنّه مخالف لما هو الظاهر بل المقطوع به من الأدلَّة من أنّ الشرط رضا المالك ، إذ على هذا ما هو

323

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست