[ الكشف والنقل ] قال - قدّس سرّه - القول في الإجازة والردّ ، أمّا الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها ، وأخرى في المجيز ، وثالثة في المجاز . أمّا حكمها ، فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة - بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة - بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة - على قولين ، فالأكثر على الأوّل ) . أقول : يرد على الكشف أنّ الشرط من أجزاء العلَّة ، فكيف يتأخّر عن المعلول ؟ وقد يجاب بمثل ما قاله صاحب الفصول في الواجب التعليقي ، وهو أنّ الشرط ليس هو الإجازة المتأخرة ، بل وصف كون العقد متعقّبا بالإجازة وملحوقا بها ، وهذا وصف قائم بالعقد ، موجود معه . وفيه : أنّ هذا وإن كان يحصل به التفصّي عن الإشكال إلَّا أنّه مخالف لما هو الظاهر بل المقطوع به من الأدلَّة من أنّ الشرط رضا المالك ، إذ على هذا ما هو