بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف البريّة أجمعين أبي القاسم محمّد ، وآله الطاهرين ، أئمّة الخلق إلى يوم الدين ، ولعنة الله على أدائهم أبد الآبدين ، وبعد . البيع : - وهو في الأصل كما عن المصباح - : مبادلة مال بمال ، والظاهر اختصاص المعوّض بالعين ، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها . أقول : يمكن المناقشة في هذا التعريف ، بأنّ من مقوّمات هذا المفهوم - الذي يعبّر عنه في العربيّة بالبيع والشراء ، وفي الفارسيّة ب ( فروختن وخريدن ) - : أن لا يكون الإعطاء مجّانا ، يعني يكون بإزائه عوض مالي ، بخلاف مفهوم الهبة ، فإنّ المعتبر فيه أن يكون مجّانا ، وبلا عوض ماليّ ، ولا يكفي في عدم المجّانية الوصول إلى غرض أخرويّ ، كالأجر الأخروي ، والقرب إلى الله ، أو دنيوي ، كصيرورة محبوب له ذا مال ، وإلَّا لما كانت الهبة مجّانا ، ضرورة أنّ العاقل لا يفعل فعلا إلَّا لأجل النيل إلى غرض ، إمّا أخروي ، كما في الهبة بقصد القربة ، وإمّا دنيويّ ، كما في هبة