responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 3


بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف البريّة أجمعين أبي القاسم محمّد ، وآله الطاهرين ، أئمّة الخلق إلى يوم الدين ، ولعنة الله على أدائهم أبد الآبدين ، وبعد .
البيع : - وهو في الأصل كما عن المصباح - : مبادلة مال بمال ، والظاهر اختصاص المعوّض بالعين ، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها .
أقول : يمكن المناقشة في هذا التعريف ، بأنّ من مقوّمات هذا المفهوم - الذي يعبّر عنه في العربيّة بالبيع والشراء ، وفي الفارسيّة ب‌ ( فروختن وخريدن ) - :
أن لا يكون الإعطاء مجّانا ، يعني يكون بإزائه عوض مالي ، بخلاف مفهوم الهبة ، فإنّ المعتبر فيه أن يكون مجّانا ، وبلا عوض ماليّ ، ولا يكفي في عدم المجّانية الوصول إلى غرض أخرويّ ، كالأجر الأخروي ، والقرب إلى الله ، أو دنيوي ، كصيرورة محبوب له ذا مال ، وإلَّا لما كانت الهبة مجّانا ، ضرورة أنّ العاقل لا يفعل فعلا إلَّا لأجل النيل إلى غرض ، إمّا أخروي ، كما في الهبة بقصد القربة ، وإمّا دنيويّ ، كما في هبة

3

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست