responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29


الكلام في المعاطاة قال - قدّس سرّه - : اعلم أنّ المعاطاة على ما فسّره جماعة ، أن يعطي كلّ من اثنين ماله عوضا عمّا يأخذه من الآخر [1] .
أقول : هذا تفسير للمعاطاة المتعارفة ، أعني : ما كانت المقابلة فيه بين العينين ، ويمكن فرض تحقق الإيجاب والقبول فيه بالفعل بوجهين :
الأوّل : أن يكون الإعطاء من صاحب المعوّض إيجابا والأخذ من صاحب العوض قبولا ، فيكون الإعطاء من صاحب العوض إيفاء لما ملَّكه الآخر سابقا بالأخذ .
الثاني : أن يكون الإعطاء من صاحب العوض مملَّكا وقبولا ، لا وفاء لما ملكه سابقا .
وأمّا غير المتعارف من المعاطاة فيتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يكون الإعطاء من أحدهما بإزاء التمليك من الآخر ، فيكون مقصودهما أن يستحقّ المعطي بسبب إعطاء هذا المال على الأخذ إنشاء تمليك ماله إيّاه .



[1] الخلاف : 3 / 41 ، الغنية : 524 .

29

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست