أحدهما لا بعينه ذا أثر شرعي ، كما لو قال : بع دارك أو طلق زوجتك وإلَّا قتلتك ، وبين ما إذا كان واحد منهما بلا أثر شرعي ، كما لو قال : بع دارك أو امش من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني وإلَّا قتلتك ، ففي الأوّل يفسد وفي الثاني يصحّ . ووجه الفساد في الأوّل أنّه لا شكّ في أنّ أحدهما لا بعينه مكره عليه ، ويكون له أثر شرعي ، لأنّه إذا كان كلّ من الشّيئين ذا أثر شرعي فأحدهما لا بعينه لا محالة يكون كذلك ، فالإكراه عليه يوجب بمقتضى الحديث رفع أثره . ثمّ لا شكّ في أنّ مفهوم أحدهما لا بعينه كلَّي صادق على كل واحد من المعيّنين ، والكلَّي إذا تعلَّق الطلب بإيجاده فله انطباق قهريّ على أوّل شخص منه يوجد ، ففي المثال لو اختار المكره البيع ، فالكلَّي المكره عليه ينطبق عليه ، ولو اختار الطلاق فكذلك ، وعلى أيّ حال فيرتفع الأثر بمقتضى الحديث . ووجه الصحّة في الثاني أنّه وإن كان أحدهما لا بعينه أيضا مكرها عليه ، لكنّه بلا أثر شرعي ، ضرورة أنّ كون أحد الشّيئين بلا أثر شرعيّ يوجب كون جامعهما كذلك ، فالإكراه عليه لا يؤثّر شيئا نظير الإكراه على أمر معيّن ليس له أثر شرعي ، فالمكره لو اختار الفرد الذي له أثر كالبيع في المثال ، فالكليّ المكره عليه وإن كان ينطبق على هذا الفرد لكن ذلك لا يوجب ارتفاع أثره ، لأنّ الأثر إنّما يكون للخصوصيّة وهي غير مكره عليها . فرع لو أكره على بيع واحد من عبدين فباعهما جميعا بصفقة واحدة ، فإن كان مراد المكره هو الواحد بشرط الانفراد ، تعيّن الصحّة في الجميع ، لكون المجموع مباينا للمكره عليه مباينة الشيء بشرط شيء مع الشيء بشرط لا .