responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 275


وإن كان مراده الواحد لا بشرط ، فإن كان المكره بالفتح راضيا بهذا المعنى أيضا ، فلا يعقل أن يصدر منه حينئذ إلَّا بيع واحد من العبدين منفردا ، لوضوح عدم الداعي إلى البيع بالنسبة إلى الزائد ، والمتعيّن حينئذ صحّة البيع ، إذ يعتبر في حكم الإكراه أو في موضوعه كون تمام استناد العمل إليه ، لا إلى طيب النفس ، أو إلى المركَّب منهما .
وإن كان رضا المكره بالفتح متعلَّقا بعنوان الزائد ، بمعنى أنّه بعد إكراهه على بيع الواحد يرضى ببيع الآخر معه من باب الإلجاء لعدم نفع أحد العبدين بحاله ، فهو في بيع واحد مكره وفي بيع الآخر مضطرّ ، وحينئذ فلا إشكال في فساد البيع بالنسبة إلى الواحد لكونه مكرها عليه ، وحيث إنّ هذا الواحد غير متعيّن فيصير البيع بالنسبة إلى الآخر من بيع غير المعيّن ، فيبطل لأجل عدم التعيين ، لكن يمكن أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من الأدلَّة قدح الإهمال في مرحلة أصل الجعل ، وفي المقام لا إهمال في مرحلة أصل الجعل ، وإنّما طرأ من جهة حكم الشرع ببطلان البيع بالنسبة إلى الواحد المكره عليه .
فهذا نظير ما إذا باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة ، حيث استشكل في صحّة البيع بالنسبة إلى ما يملك بأنّ بطلانه بالنسبة إلى ما لا يملك يوجب الجهل بما يقع من الثمن في مقابل ما يملك .
فأجاب عن ذلك المصنّف - قدّس سرّه - في بعض تحقيقاته ، أوّلا بالمنع من عدم انضباط ما يقابل ما لا يملك عند مستحلّ بيعه ، حتّى يوجب ذلك الجهل فيما يقابل الآخر ، وثانيا بأنّ هذا الجهل على فرضه طارئ ، والقادح إنّما هو الجهل الابتدائي .
ونظير ذلك أيضا ما إذا باع بثمن شخصيّ مع اعتقاد كلّ من المتعاقدين

275

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست