responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 273


الشنيعة ، وهذا حاصل مع التورية وعدمها ، والاعتقاد الجناني على طبق مضامين الألفاظ غير حاصل مطلقا ، فلا فائدة تحت التورية ، ولهذا ليس في الأخبار المجوّزة لتلك الكلمات عند الإكراه تنبيه على لزومها .
ثمّ إنّه قد يكون البيع بحمل الغير عليه صريحا وإيعاد الضرر على تركه ، فلا إشكال في صدق الإكراه وفساد البيع . وقد يكون بكثرة إيذائه بقصد التوسّل بذلك إلى بيع داره ، من دون أن يكون طالبا منه البيع صريحا في زمان ، فيوجب ذلك إقدامه على البيع من باب الإلجاء تخلَّصا من إيذائه ، كما يتّفق ذلك كثيرا في الشريك القوي بالنسبة إلى الشريك الضعيف ، فلا شكّ في عدم اندراج ذلك في الإكراه ، لما فرض من عدم تحقّق الحمل والطلب المعتبر في مفهومه ، بل يكون من أفراد الاضطرار ، وأمّا البيع فيمكن أن يقال بفساده ، لكونه موافقا للمنّة ، إذ لا فرق بين هذا وصورة الإكراه ، فيشمله الحديث .
وبالجملة : فالظاهر أنّ الملاك في رفع كل أثر وعدمه هو الموافقة للمنّة وعدمها ، فلو فرض كون الرفع عن مورد الإكراه في مقام غير موافق لها ، فلا ضير في عدم شمول الحديث له ، هذا لكنّ المتراءى من كلماتهم ، هو الفرق بين عنواني الإكراه والاضطرار ، بالفساد في الأوّل والصحّة في الثاني من غير تفصيل .
فرع لو أكره على أحد الأمرين المعيّنين لا بعينه واختار المكره واحدا معيّنا منهما ، فالمشهور على أنّ هذا ، الواحد يقع مكرها عليه ، فيفسد لو كان له أثر شرعي . وقيل بصحته نظرا إلى أنّه اختار الخصوصيّة بطيب نفسه لا عن إكراه .
والحق : هو التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الأمرين اللذين أكره على

273

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست