الشنيعة ، وهذا حاصل مع التورية وعدمها ، والاعتقاد الجناني على طبق مضامين الألفاظ غير حاصل مطلقا ، فلا فائدة تحت التورية ، ولهذا ليس في الأخبار المجوّزة لتلك الكلمات عند الإكراه تنبيه على لزومها . ثمّ إنّه قد يكون البيع بحمل الغير عليه صريحا وإيعاد الضرر على تركه ، فلا إشكال في صدق الإكراه وفساد البيع . وقد يكون بكثرة إيذائه بقصد التوسّل بذلك إلى بيع داره ، من دون أن يكون طالبا منه البيع صريحا في زمان ، فيوجب ذلك إقدامه على البيع من باب الإلجاء تخلَّصا من إيذائه ، كما يتّفق ذلك كثيرا في الشريك القوي بالنسبة إلى الشريك الضعيف ، فلا شكّ في عدم اندراج ذلك في الإكراه ، لما فرض من عدم تحقّق الحمل والطلب المعتبر في مفهومه ، بل يكون من أفراد الاضطرار ، وأمّا البيع فيمكن أن يقال بفساده ، لكونه موافقا للمنّة ، إذ لا فرق بين هذا وصورة الإكراه ، فيشمله الحديث . وبالجملة : فالظاهر أنّ الملاك في رفع كل أثر وعدمه هو الموافقة للمنّة وعدمها ، فلو فرض كون الرفع عن مورد الإكراه في مقام غير موافق لها ، فلا ضير في عدم شمول الحديث له ، هذا لكنّ المتراءى من كلماتهم ، هو الفرق بين عنواني الإكراه والاضطرار ، بالفساد في الأوّل والصحّة في الثاني من غير تفصيل . فرع لو أكره على أحد الأمرين المعيّنين لا بعينه واختار المكره واحدا معيّنا منهما ، فالمشهور على أنّ هذا ، الواحد يقع مكرها عليه ، فيفسد لو كان له أثر شرعي . وقيل بصحته نظرا إلى أنّه اختار الخصوصيّة بطيب نفسه لا عن إكراه . والحق : هو التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الأمرين اللذين أكره على