responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 226


قد حفظ مطلوب المولى في تسعة أيّام ويثاب على ذلك ، وليس من باب صرف حسن السريرة بل من باب الطاعة الحقيقيّة وليست هذه الطاعة متحقّقة في الأوّل ، وعلى هذا ففي كلّ زمان المقتضي التعييني على ترك الشرب فيه موجود والمفروض عدم الخوف على نفسه بشيء على تقدير الترك ، فالإكراه في هذه الصورة منطبق قهرا على الجزء الأخير من الزمان .
فصل المشهور بين المتأخّرين بل عن الرياض تبعا للحدائق أنّ عليه اتّفاقهم أنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ العقد ، والكلام فيه من حيث اعتبار مقارنة الطيب وعدمه هو الكلام في الفضولي ، حيث نصحّحه على طبق القواعد ، وإنّما الكلام من حيث حديث الرفع ، فإنّه قد يقال : بعد ملاحظة إطلاق : « أَوْفُوا » و : « أَحَلَّ » وملاحظة تقييده ب‌ : « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » و « لا يحل مال امرئ إلخ » يصير الأثر التأهّلي لذات العقد والفعلي له مقيّدا بالطيب ، فحكومة حديث الرفع إمّا يعتبر بالنسبة إلى الأثر الأوّل ، وإمّا بالنسبة إلى الثاني ، فإن اعتبر إلى الأوّل فقد كان المحصّل أنّ ذلك العقد الصادر عن إكراه ليس له قابلية أن ينضمّ إليه الطيب ، وإن اعتبر إلى الثاني فالمحصّل أنّ العقد الصادر عن إكراه ليس له الأثر الفعلي الثابت له لولا الإكراه عند انضمام الطيب إليه .
وتوضيح المقام أنّ هنا مبنيين ، أحدهما : أن نقول : إنّ الرضا والطيب يجتمع مع الإكراه بمعنى أنّ الفعل بالعنوان الثانوي الحاصل بعد الإكراه صادر عن الرضا والاختيار كالرضا والاختيار الحاصلين بالعنوان الثانوي الحادث بالاضطرار ، والثاني : أن نقول : إنّ الطيب مفهوم لا يصدق في ما إذا كان الاختيار والرضا من

226

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست