responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210


هو واضح ، فلا يشمله الخبر ، وأمّا التعزير فإن علَّق على الصبيّ في دليل خاص لم يكن تخصيصا في رفع القلم كما في حديث الرفع بالنسبة إلى الأثر المترتّب على عنوان الخطاء ، ووجهه أنّ العنوان المؤثّر في إثبات شيء لا يعقل أن يكون رافعا لذلك الشيء ، فالصباوة كالخطاء إنّما يكونان رافعين للحكم الثابت مع قطع النظر عن الصباوة والكبر ، والخطاء والعمد ، لا ما كان متقوّما بأحد الأمرين ، إذ في أحدهما يكون الرفع برفع الموضوع وفي الآخر يكون العنوان واضعا لا رافعا .
فصل وممّا يمكن الاستدلال به لما أيّدناه سابقا من جواز تصرّفات الصبي مع إذن الوليّ رواية السكوني عن الصادق - عليه السلام - « قال - عليه السلام - : نهى النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده » [1] معلَّلا بأنّه إن لم يجد سرق .
ويستفاد من هذه الرواية الشريفة بملاحظة مفهوم الوصف أنّ الصغير الذي يحسن الصناعة يجوز كسبه ، ومن المعلوم أنّه ليس المراد ما إذا كان بصرف إنشاء اللفظ منه مع صدور سائر إصلاحاته من غيره ، بل الظاهر أنّه المباشر للعمل والاكتساب مستقلَّا ، غاية الأمر لمّا كان الاستقلال الرأسي الغير المحتاج إلى إذن الولي مخالفا للإجماع يقيّد الإطلاق بصورة كون الاكتساب بالصنعة عن إذن من الوليّ ، وكذلك الظاهر عدم اختصاص النهي بخصوص الولي بل متوجّه إلى عامّة الناس فيكون في جانب المفهوم كذلك فيكون الخطاب عامّا لجميع الكسبة الذين يعاملون مع الصبي بكسبه ويبيعونه الخبز وسائر المأكولات وغيرها من موارد الحاجات ، فتدلّ الرواية على جواز ذلك ، غاية الأمر تقييد ذلك أيضا



[1] الوسائل : ج 12 ، الباب 33 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 118 ، ح 1 .

210

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست