العوض الواقعي ليس إلَّا . هذا هو الكلام في تعريف « المصباح » . وأمّا الكلام في تعريف المصنّف - قدّس سرّه - فنقول فيه : إنّ لفظ الإنشاء مضرّ بهذا التعريف ، إذ يلزم أن يكون إنشاء البيع ، إنشاء الإنشاء ، وهو غير معقول ، لكونه تحصيل الحاصل ، إلَّا أن يكون المراد : أنّ البيع هو نفس التمليك الذي هو متعلَّق الإنشاء . وفيه : على هذا أنّه لا يناسب [ إلَّا أن يكون المراد : الحصة من التمليك الذي حصل من الإنشاء ، بنحو يكون الإنشاء خارجا ، أخذ في التعريف لتعيين الفرد من التمليك ] ذكر الإنشاء الذي هو من أسباب وجود البيع في تعريفه . ومع الإغماض عن هذا الإشكال ، يستشكل فيه بالإشكال السابق وهو : الانتقاض بالقرض ، ولو قال إنّه تمليك عين بعوض مقدّر ، سلم من الإشكالين . وأمّا تعريف « المبسوط » [1] و « التذكرة » [2] الذي جعل المصنّف - قدّس سرّه - وجه عدول بعض عنه ، هو المسامحة فيه ، فالمسامحة فيه من وجهين : الأوّل : ذكر لفظ الانتقال ، والمناسب أن يذكر النقل ، فإنّ البيع هو النقل ، والانتقال من آثاره . والثاني : التقييد بقوله : « على وجه التراضي » فإنّ التراضي من شرائط صحّة البيع ، لا من مقوّمات مفهومه ، فلا يناسب ذكره في تعريفه . وأمّا عدم معقوليّة إنشاء البيع باللفظ - على تقدير تعريفه بالإيجاب والقبول