responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


العوض الواقعي ليس إلَّا . هذا هو الكلام في تعريف « المصباح » .
وأمّا الكلام في تعريف المصنّف - قدّس سرّه - فنقول فيه :
إنّ لفظ الإنشاء مضرّ بهذا التعريف ، إذ يلزم أن يكون إنشاء البيع ، إنشاء الإنشاء ، وهو غير معقول ، لكونه تحصيل الحاصل ، إلَّا أن يكون المراد : أنّ البيع هو نفس التمليك الذي هو متعلَّق الإنشاء . وفيه : على هذا أنّه لا يناسب [ إلَّا أن يكون المراد : الحصة من التمليك الذي حصل من الإنشاء ، بنحو يكون الإنشاء خارجا ، أخذ في التعريف لتعيين الفرد من التمليك ] ذكر الإنشاء الذي هو من أسباب وجود البيع في تعريفه . ومع الإغماض عن هذا الإشكال ، يستشكل فيه بالإشكال السابق وهو : الانتقاض بالقرض ، ولو قال إنّه تمليك عين بعوض مقدّر ، سلم من الإشكالين .
وأمّا تعريف « المبسوط » [1] و « التذكرة » [2] الذي جعل المصنّف - قدّس سرّه - وجه عدول بعض عنه ، هو المسامحة فيه ، فالمسامحة فيه من وجهين :
الأوّل : ذكر لفظ الانتقال ، والمناسب أن يذكر النقل ، فإنّ البيع هو النقل ، والانتقال من آثاره .
والثاني : التقييد بقوله : « على وجه التراضي » فإنّ التراضي من شرائط صحّة البيع ، لا من مقوّمات مفهومه ، فلا يناسب ذكره في تعريفه .
وأمّا عدم معقوليّة إنشاء البيع باللفظ - على تقدير تعريفه بالإيجاب والقبول



[1] المبسوط : 2 / 76 .
[2] التذكرة : 1 / 462 .

21

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست