خارجيا ، عبارة عن السلطنة على التصرّف فيه كيفما شاء ، وفيما لو كان كلَّيا في ذمّة الغير ، عبارة عن السلطنة على تحصيله من مال من هو عليه ، وعلى أيّ حال فطرفاه ، هو الشخص المالك والمال . ولا يحتاج - في الفرض الأخير - إلى من يملك عليه ، يعني : ليس طرفاه الشخصين ، المالك والمملوك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه ، فافهم . بقي على تعريف المصباح إشكال - بعد تصحيحه عن ورود الإشكال عليه بشموله للإجارة ، بجعل المال الأوّل عبارة عن العين - فإنّه مع ذلك يشمل القرض ، فإنّه أيضا مبادلة عين بمال ، أعني : المثل في ما كان العين مثلثا والقيمة فيما كانت قيميّة . فإن قلت : إنّه ليس من باب المبادلة ، بل بذل مال للمقترض ليصرفه في حاجته ، وأداء العوض بعد الأجل من باب الغرامة ، ولهذا ليس أمر العوض باختيارهما وجعلهما ، بل هو العوض الواقعي ، أعني : القيمة في القيميات والمثل في المثليات كما هو الشأن في باب الضمانات . قلت : فرق بين الغرامة الشرعيّة وهذا ، فإنّ الأخذ في مورد الغرامة أخذ مال الغير ظلما وعدوانا من دون رضي صاحبه ، ولا أداء عوضه ، فيحكم عليه الشارع بأداء العوض النفس الأمري . وههنا قد وقع التراضي من الطرفين على أخذ المقترض مال المقرض والقصد من المقترض إلى أداء العوض ، ومن المقرض إلى أخذه منه ، وكون الداعي إلى ذلك التعاوض ، قضاء حاجة المقترض ، لا ينافي ذلك فإنّ البيع أيضا لدفع الحاجة ، فلا بدّ لدفع هذا الإشكال ، من تقييد المال الثاني ، بقولنا : « مقدّر أو مجعول » ، بأن يكون أمره جعلا وتقديرا إلى الطرفين لا أن يكون هو