ومن هنا يعرف أنّ القيمة في المقام ليست من باب بدل الحيلولة للمثل المتعذّر نظير العين المتعذّرة ، وذلك لانحصار المدرك فيه في قاعدة اليد ، فإنّ بعد المالك عن ماله ضرر عليه فيجب تداركه مع حفظ ماليته ، وقد عرفت عدم جريان القاعدة في المثل في مقامنا ، وأمّا قاعدة السلطنة فلا يثبت بها إلَّا السلطنة على أخذ المال مع إمكانه وإلَّا بدله على معنى البدل في المالية لا في الحيلولة ، فإثبات بدل الحيلولة أمر زائد على السلطنة على المال وليس من شؤونها فتأمّل . ثمّ على فرض الشكّ في أنّ القيمة في المقام من باب انقلاب ما في الذمّة إليها بأحد وجهيه أو من باب الوفاء بغير الجنس ، فللمسألة صورتان ، الأولى : صورة طروّ التعذّر بعد التمكَّن منه في أزمنة تلف العين ، والثانية : صورة التعذّر الابتدائي الحاصل من أوّل تلف العين ، فلا إشكال في أنّ قضيّة الاستصحاب في القسم الأوّل بقاء المثل في الذمّة وعدم انقلابه إلى القيمة ، وأمّا في القسم الثاني فقد يقال في ما إذا كان قيمة يوم الإعواز عشرة مثلا وقيمة يوم الدفع عشرين مثلا بأنّ الأمر في مقام الأداء دائر بين الأقلّ والأكثر ، فالأصل البراءة من الزائد ، لكنّ الظاهر أنّ المورد مجرى لأصالة الاشتغال ، لأنّ هذا الشكّ مسبّب عن الشكّ في أنّ الثابت في العهدة عند الإعواز أيّ من المثل أو القيمة ، وهما متباينان هذا ، مضافا إلى استصحاب القضيّة التعليقية الثابتة حال بقاء العين مع وجود المثل ، أعني : كونها بحيث لو تلفت يثبت مثلها في الذمّة . مسألة إذا تعذّر ردّ العين فله صور ، الأولى : أن يحصل اليأس من الظفر بها كأن تقع في وسط البحر ، وهذا بحسب إطلاق أدلَّة الغرامات وخصوص الأخبار