وأمّا لو شككنا في تعيين نظر العرف في مورد فالتمسّك بالإطلاق غير ممكن لأنّه شبهة موضوعيّة فالمرجع الأصل العملي فنقول : تارة نقول بأنّ الحكم بالقيمة في القيميات من باب الإرفاق على الضامن فله لو ظفر أحيانا بالمثل دفعه ، وأخرى نقول : لا يجوز له دفع المثل ولا للمضمون له مطالبته كالقيمة في المثلي ، فإن قلنا بالأوّل فالمقام من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإعطاء المثل هو الخروج عن العهدة قطعا ، وإن قلنا بالثاني فالمقام من باب دورانه . [1] . فصل لو تعذّر المثل في المثلي فهل للمالك مطالبة الضامن بالقيمة أو يجب عليه الصبر ؟ الحقّ الجواز لأنّ أداء القيمة يعدّ عرفا وفاء إذا كان بتراض منهما ، فإذا طالب المالك فقد حصل رضاه فيجب على الضامن أن يرضى لأن يتحقّق مصداق الوفاء . والحاصل : مصداق الوفاء في حقّه ممكن غاية الأمر بواسطة مقدورة وهي رضاه ، فيجب تحصيلها مقدّمة لحصول الوفاء الواجب بمطالبة الدائن . والحاصل : أنّ هنا مطلبين ، الأوّل : جواز مطالبة المالك ، والثاني : كون القيمة مصداقا للوفاء ، أمّا الأوّل فلقاعدة سلطنة الناس على أموالهم ، وأمّا الثاني فلكونه عند العرف كذلك مع التراضي ، فيجب على الضامن لإمكانه ، هذا . وهل للضامن أيضا دفع القيمة قبل مطالبة المالك فيجبر المالك على القبول ؟ المسألة مبتنية على أنّ العين بواسطة تعذّر المثل تصير قيميّة ، أو أنّ المثل الثابت في الذمّة يصير بالإعواز كالتالف فينقلب إلى القيمة فيضاف القيمة إليه لا