شكّ في تحقّق مفهوم العهد منه ، فإذا وقع في أحد طرفي العقد ، تمّ به المعاقدة والمعاهدة ، غاية الأمر إنّه غير مؤثّر و [ غير ] نافذ شرعا ، فلو لحقه إجازة الغرماء في الأوّل ، أو الولي في الثاني ، أو السيد في الثالث ، فلا مانع من تأثيره ، فإنّه عقد تام الأجزاء مع حصول الرضا به ممن يعتبر رضاه . وأمّا المكره فيتمشى منه أيضا الإنشاء المعتبر في العقد ، لوضوح أنّ المعتبر في العقد ليس هو الرضا بالعنوان الأوّلي وطيب النفس ، بل يكفي مطلق الرضا وإن كان من باب الإلجاء والحاجة ، كأداء دين أو نفقة عيال ، فكما يحدث من هذه الأمور رضا بالمعاملة فكذا من دفع ضرر الظالم عن النفس أو العرض أو المال ، وبالجملة ، فعقده صحيح تامّ ، لتحقّق مقدمات تحقّق الإنشاء والعهد في حقّه ، وعلى هذا فصحته على وفق القاعدة لا على خلافها ، كما ذكره المصنّف - قدّس سرّه . بل القاعدة لولا النص كانت مقتضية للتأثير بلا ترقّب لحوق الرضا . فإن قلت : يمكن استفادة كون المكره مسلوب العبارة من حديث الرفع ، كما استفيد ذلك في حق الصغير من حديث رفع القلم . قلت : لا شكّ أنّ رفع الأمور المذكورة في ذلك الحديث إنّما هو على وجه الامتنان ، ولا الامتنان في سلب العبارة عن المكره ، بل اللائق به رفع التنجيز عن تأثير عبارته ، فهذا الحديث لا يصلح لتقييد إطلاقات صحّة المعاملات أزيد من ذلك ، فيكون عند لحوق الرضا عقدا صحيحا شرعيا ، بمقتضى الإطلاقات . قال - قدّس سرّه - : ( والأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهرية المجتهد فيها ) إلى آخره . أقول : الكلام هنا تارة في المبنى ، وأخرى في صحّة الابتناء فنقول : قد استشكل ابن قبة على التعبد بخبر الواحد بأنّه مستلزم لتحليل الحرام وعكسه ،