responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114


تعقّل المعاطاة المفيدة للجواز من الطرفين في الرهن .
وتأمّل المصنّف - قدّس سرّه - في جريان المعاطاة الجائزة في الوقف ، مستندا إلى أنّ الجواز غير معروف في الوقف من الشارع . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - أمر بعد ذلك بالتأمّل ، ولعلَّه أشار به إلى أنّ مجرّد عدم معروفية الجواز غير مضرّ ، إذ لا دليل على أخذ اللزوم في مفهوم الوقف ، بل يظهر من بعض جعل القبض شرطا في لزوم الوقف ، ومقتضاه كونه جائزا بعد العقد وقبل القبض ، مع أنّ لازم عدم جريان المعاطاة في الوقف أن يكون جميع القناطر والخوانات ونحوها ملكا للواقف أو ورثته ، للقطع بعدم تداول ذكر الصيغة فيها ، ووقفيّتها أيضا ممّا لا ينكر .
الأمر السادس : في ذكر الملزمات .
ولا بدّ أوّلا من تقرير الأصل ، فنقول : أمّا على القول بإفادة المعاطاة للملك الجائز ، فأصالة اللزوم الثابتة بالوجوه المتقدّمة هي المرجع عند الشكّ في اللزوم والجواز .
لكنّ المصنّف - قدّس سرّه - في بابي الاستصحاب وخيار الغبن من الرسائل والمكاسب قد ردّ على المحقّق الكركي - قدّس سرّه - المتمسّك في باب تلقّي الركبان على فوريّة الخيار بالعموم الأزماني ، لآية : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وأنّه يقتصر في تخصيصه على أوّل زمان الاطَّلاع على الغبن - بأنّه لم يؤخذ كلّ زمان في الآية فردا مستقلا ، بحيث كان كلّ عقد في كلّ زمان موضوعا مستقلا لوجوب الوفاء ، حتى لو خرج عقد في زمان يكون هو باقيا فيما بعد هذا الزمان تحت العموم ، بل الزمان فيها أمر واحد مستمرّ ، فليس كلّ عقد إلَّا فردا واحدا ، فلو خرج عقد في زمان ، فلا يفرق الحال فيه بعد ذلك بين أن يكون داخلا أو خارجا ، ولا يكون دخوله حفظا لظهور العام ، ولا خروجه تخصيصا زائدا ، فلهذا لا مجرى في هذا العقد بعد

114

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست