responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 330


بيع ما ليس عندك ، أو بيع ما لا سلطنة له عليه ولا يقدر على إقباضه .
فنتعرض ههنا للجواب عنها إجمالا ، ونتبعه بالجواب تفصيلا اما الجواب الإجمالي فنقول : انّ البحث في كلّ مسألة لا بدّ وأن يكون بعد فرض موضوعها وإلا ينقلب البحث الى غيره وموضوع هذه المسألة هو بيع الفضولي ، فلا بدّ في البحث عن صحته أو فساده كونه مفروض الوجود ، فالبحث عن بيع الفضوليّ بعد طرو اجازة المالك عليه وصيرورته مستندا إليه ليس بحثا عن بيع الفضولي ، بل عن بيع المالك وما كان مستندا اليه [ 1 ] فالروايات على كثرتها انّما تدل على بطلان بيع الفضوليّ وهو مسلم قبل لحوق اجازة المالك ، وأما بعد أجازته له يخرج عن كونه فضوليّا ، فيكون البحث فيه خارجا عن مسألة الفضولي رأسا .
توضيحه أنّ البيوع المتحققة في الخارج ، قد تكون معنونة بعنوان بيع المالك

330

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست