الصحاح الست الا صحيح البخاري [ 1 ] أو صحيح مسلم ، لكنّ في متنها اختلافا بين الصحاح المذكورة كما سيجيء ، وذكروها أيضا في الكتب المعمولة لضبط معجزات النبي صلَّى الله عليه وآله في باب استجابة دعواته ، لما تضمنت دعاء رسول اللَّه « ص » لعروة واستجابته . وبالجملة لم توجد هذه الرواية مسندة في كتب الشيعة الا أنّها مشهورة معمولة بها فيما بينهم أيضا وتمسكوا بها في جملة موارد ، منها للبيع الفضوليّ ، فاستندوا إليها في كتب صنفوها لأجل البحث والاستدلال فيما بينهم ، كمختلف الشيعة للعلامة « ره » فإنّها كما يشعر عليه اسمه ، كتاب عمل لبيان الآراء المختلفة لفقهاء الشيعة ، ولهم كتب صنفوها في قبال العامّة في مقام البحث والاحتجاج معهم ، فربّما تمسكوا فيها بما لم يكن حجة فيما بينهم ، لكونه معتبرا عند العامّة ، حتى انّهم ربّما تمسكوا بالقياس مع انّ من المعلوم انّ القياس لم يكن من مذهبهم ، ككتاب تذكرة الفقهاء للعلامة « ره » أيضا . فاشتهار رواية في القسم الأول من الكتب وتمسكهم بها فيه يوجب انجبار ضعف سندها ، بخلاف اشتهارها في القسم الثاني من كتبهم ، فانّ ذلك لا يكشف عن اعتبار الرواية عندهم . إذا عرفت ذلك فاعلم : انّ المروي في بعض الكتب ، انّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله دفع الى عروة دينارا وقال له اشتر لنا به شاة أو أضحية على اختلاف النقل فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار فاتى النبي « ص » بالشاة والدينار ، فقال رسول اللَّه « ص » : بارك اللَّه في صفقة يمينك انتهى . فكان في اشترائه لشاتين ، وبيعه لإحديهما ثانيا ، فضوليّا ، إلا أن يراد