حيث قال « والحاصل ، انّ الفاعل قد يفعل لدفع الضرر ، لكنّه مستقل ومخلى طبعه فيه ، بحيث تطيب نفسه بفعله ، وان كان من باب علاج الضرر . وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه ، وهذا ممّا لا تطيب النفس به » . وتوضيحه حيث ترتفع السترة عن كلامه ، وينكشف عن غطاء الخفية مرامه . أن سراية الإرادة إلى المقدمة ، تكوينية كانت أو تشريعية ، تتبع كيفية توقف المراد وترتبه عليها ، لا على إطلاقها بل مقيدة بحصول قيد كانت سراية الإرادة إليها أيضا عند تقيدها بالقيد المذكور . ومن هنا يحصل الفرق بين وجوب الطهارة عن الحدث وبين وجوبها عن الخبث في كون الواجب في مورد الطهارة عن الحدث متقيدا بقصد القربة بحيث لو لم يحصل قصد القربة عند الغسل لم يتحقق به الطهارة ولم يحصل الواجب . وفي مورد الطهارة عن الخبث غير متقيد به . ومن هذا القبيل ، الفرق بين بيع المضطر والمكره ، فانّ الواجب بالذات وما تعلقت الإرادة به أولا ، وهو حفظ النفس مثلا ، يتوقف تارة على إيجاد البيع مطلقا من غير تقيد بحصول طيب النفس ، كما في مورد بيع المكره . فانّ حفظ النفس عند اكراه الغير له وإيعاده بالقتل إنّما يتوقف على إيجاد البيع مطلقا ، من دون اعتبار تقييده بالاقتران بطيب النفس والرضا ، لكونهما من الأمور القلبية الخفية على الغير . وتارة على إيقاعه متقيدا بحصول طيب النفس ، كما في مورد بيع المضطر ، فانّ حفظ النفس عند المجاعة وبدوّ الاضطرار يتوقف في حق من يتعبد بالشرع على بيع داره بالرضا وطيب النفس ، لعدم حلّ ما يأخذه من الثمن الا ببيعها عن طيب النفس والرضا ، فتتعلَّق الإرادة لا محالة بتحصيلهما . بخلاف بيع المكره فلا تتعلق ارادة المكره بتحصيلهما ، لعدم توقف حصول الغاية عليه ، وهي مجرد دفع شر الغير . نعم ربّما يتعلق ارادة المكره بتحصيل الرضا في نفسه عند البيع المكره عليه ،