responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197


قاعدة الاحترام كما تقدم [ 1 ] .
« الثاني » ان لا تكون الزيادة في القيمة السوقية ، بل صار المثل بحيث لا يوجد الَّا عند من لا يبيعه إلَّا بأزيد من القيمة السوقية . والأقوى فيه عدم وجوب التحصيل ، لعدم وجود المانع المذكور عن جريان قاعدة لا ضرر في الوجه المتقدم ههنا ، فإنّه لا يلزم من جريانها خلاف الامتنان لأحد . إذ الضرر لا يتوجّه حينئذ الَّا الى من يبيع المثل بأزيد من القيمة العرفية [ 2 ] وليس ذلك ضررا بل هو مجرد سلب المنفعة بل سبب منفعة تقع في غير موردها .
« والثالث » انّ تكون قيمة المثل في محلّ الدفع أزيد منها في محل التلف والأقوى فيه جواز المطالبة لعموم الناس مسلطون على أموالهم .
وقد استشكل فيه السيد « ره » بانصراف أدلَّة الضمانات الى بلد التلف كما في مورد القرض والسلم . قلت : انّ وجه الانصراف في القرض والسلم لزوم تعيين أوصاف متعلقها في ضمن العقد رفعا للإبهام والجهالة الموجبتين للغرر ومنها محل الدفع والأداء فلو لم يتعيّن في ضمن العقد ينطبق على محلّ وقوع العقد

197

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست