responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 435)


التقريب الأول تفكيك جهات العين المضمونة ذكره صاحب الكفاية « ره » بيانه : أنّ العين المضمونة تشتمل على جهات ثلاث « إحداها » الخصوصيات الشخصية المفردة له « ثانيها » الجهة الصنفية اعني الحيثيات الدخيلة في صنفه الجامعة بينه وبين افراد أخر « ثالثها » الجهة الجنسية اعني ماليته الجامعة بينه وبين كل شيء يساوي معه في المالية ، سواء كان معه صنف واحد أم لا .
وهذه الجهات قد تتفق في الحكم ، وقد تفترق ، ويكون بعضها محكوما بحكم لم يتعلق بغيره ، كما في الأخماس والزكوات . فانّ متعلق الخمس والزكاة جهة مالية الشيء فقط دون سائر جهاته . فالواجب على من تعلق الخمس أو الزكاة بماله إعطاء قدر هما من مالية العين فيجوز له اعطائهما بغير ذلك العين .
وكما في إرث الزوجة ، فإنّها ترث مالية ربع التركة أو ثمنها واما سائر حيثيات التركة فهي بأجمعها لسائر الورثة ، فيجوز لهم إعطاء حصتها في ضمن غير عين التركة ويعاكسها الحبوة على مذهب بعض ، من انّ عينها للولد الأكبر ويشترك في ماليته هو وغيره من الورثة .
إذا عرفت ذلك فاعلم : انّ مقتضى قاعدة اليد بقاء الشيء المأخوذ على ذمة الآخذ ما دام لم يؤده ، والأخذ بالعين آخذ لجميع جهاته الثلاث . وقد عرفت سابقا أنّ كون قاعدة اليد مغياة بالأداء ، يقتضي كونها متخصصة ومتضيقة بما أمكن أدائه .
فكلما خرجت احدى الجهات الثلاث عن إمكان الأداء تسقط عن الذمة وتبقى غيرها من الجهات في الذمة ، فلو تلفت العين المأخوذة وخرجت عن إمكان

181

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست