من العقود الجائزة لا يوجب تأدية المال من المستعير شرعا ، فاداء المعير له تأمين له من عند نفسه ، من دون ابتناء على عقد يقتضيه . فلا يوجد حينئذ فارق بين صحيح الإجارة وفاسدها . والذي يقتضيه النظر في توجيه هذا الحكم ، هو كون استعارة المحرم موجبة لرفع الملكية عن الصيد ، فيصير الصيد من المباحات يجوز أخذه لكل واحد ، من دون فرق بين مالكه قبل الاستعارة وغيره ، فلو أخذه المالك الأولي لا يكون أخذا له بماله ، بل أخذا بمال مباح ، يجوز أخذه لكل احد . فيكون اقدام المحرم حينئذ بالاستعارة إتلافا لمال الغير فيضمن قيمته . ومن هنا يعلم عدم انتقاض القاعدة بذلك لكون الضمان بالإتلاف خارجا عن مقتضى القاعدة رأسا . ومنها المنافع الغير المستوفاة ، فإنّها مضمونة في البيع الفاسد ، وغير مضمونة في البيع الصحيح . وربما يذكر في دفعه : انّ المنافع مضمونة في البيع الصحيح أيضا بتبع العين « وفيه » أنّ الثمن في البيع يقابل بالعين ، وان كانت المنافع أيضا موجبة لزيادة الثمن ، إلَّا أنّ مجرد ذلك لا يوجب وقوع الثمن بحذاء العين والمنافع كليهما ، كما زعمه بعض المحشين « ره » [ 1 ] . والتحقيق في دفعه : انّ المنافع خارجة عن مورد البيع ، وما وقع تحت المعاوضة هو العين دون المنافع ، فتعلق الضمان بالمنافع في الفاسد من البيع ، خارج عن مقتضى القاعدة رأسا ، كما تقدّم بيانه في الإجازة .