responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142


غيره [ 1 ] فاقدا له ، حتى على القول بالتخطئة واشتراك الجميع في الأحكام لعدم إحرازه للحكم الواقعي المشترك إلَّا بالبيّنة والأمّارة . فليس له العلم الوجداني بالحكم الواقعي المشترك بينه وبين غيره حتى يصير موجبا للبطلان ، للعلم حينئذ ببطلان ما كان فاقدا له ، ولو كان قد صدر عن غيره . وبه يندفع ما ذكره الفقيه الطباطبائي « ره » في الحاشية من انّ القول بالصحّة مستلزم للتصويب .
هذا وامّا على القول بعدم جعل الحكم على طبق ما ادّى اليه نظر المجتهد وانّ المجعول عنده ليس الَّا العذر كما هو مقتضى التحقيق ، فلا يمكن الحكم بالصحة لعدم إحراز كون العقد حينئذ على وفق حكم الشرع في حقّه وفي حقّ مقلديه .

142

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست