responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 123


مفهوما كالوعد ، ولا يحصل به إنشاء تحقق المبدء ، إلا إذا انضم إليها قرينة توجب ظهورها فيه ، فيحصل بها إنشائه حينئذ لكن لا بمجرد وجود مطلق القرينة الكاشفة عن مراد المتكلم ، لما عرفت من ان الاعتبار في الإنشائيات بالقرينة الموجبة لإحداث الظهور في اللفظ ، وما يصير اللفظ بها مرآة للمعنى فانيا فيه [ 1 ] . وعليه يحمل ما ورد من جواز الإنشاء بلفظ المضارع .
واما هيئة صيغة الأمر فهي وان كانت موضوعة للإنشاء رأسا الا انّ الموضوع له صيغة الأمر إنشاء طلب المبدء عن الغير ، فلا يصلح لإنشاء نفس المبدء . نعم ربما يستظهر عن رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر « عليه السلام » وقوع القبول في عقد النكاح بلفظ الأمر . وهو ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر « ع » قال ، جائت امرأة إلى النبي « صلَّى الله عليه وآله » فقالت :
زوجني . فقال رسول اللَّه « ص » : من لهذه فقام رجل فقال : أنا يا رسول اللَّه ، زوجنيها . فقال « ص » : ما تعطيها فقال : ما لي شيء قال لا ، فأعادت ، فأعاد رسول اللَّه « ص » الكلام ، فلم يقم احد غير الرجل . ثم أعادت فقال رسول اللَّه « ص » في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا قال نعم . قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه « انتهى » .
« وفيه » ان الرواية مسوقة لبيان جواز جعل القرآن مهرا في النكاح فتعرض الامام « ع » لحكاية فعل النبي « ص » بما يكفي في الدلالة عليه ، فلا يكون عدم ذكره لإنشاء القبول من بعد إيجاب النبي « ص » ، دليلا على عدم تحققه . بل ولعلَّه إنشاء القبول ثانيا بعد قول النبي : زوجت . ولم يذكره الامام « ع » لعدم مساس الحاجة لذكره فيما يريد بيانه .

123

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست