responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 77


عند تعلقه بالمال جواز استرجاعه من غير ان يكون موجبا لانفساخ العقد ومن القبيل الثاني الجواز الثابت للهبة فإنه حينئذ يتعلق بالمال الموهوب بمعنى جواز استرجاعه واسترداده ولا يكون استرجاعه فسخا لعقد الهبة أصلا ومن الممكن ان يكون الجواز الثابت للمعاطاة أيضا من هذا القبيل فيكون ما استدل به الشيخ ( ره ) على لزومها من عموم آية الأمر بوفاء العقود غير وارد على مورده .
المرحلة الثانية في افتراق آثار البيع والتعهد والعقد اعلم أنّ في مورد البيع أمورا ثلاثة ، قد يجتمع بعضها مع بعض وقد يفترق ، ويتحقق بعضها دون بعض ، ويختص كل منها بأثر يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه .
« أحدها نفس البيع » وهو التمليك ، وأثره سلطنة المشتري على المبيع ، ونفوذ جميع تصرفاته ، وعدم حليته للغير إلَّا عن طيب نفسه . وترتبها موقوف على بقاء المبيع في ملكه ، واما مع رجوع البائع ، وإخراجه للمبيع عن ملكه ، فهي غير مترتبة قهرا لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بل ينقلب إلى البائع بانقلاب موضوعه اليه .
« وثانيها العهد » وهو التزام المتبايعين بكون مال كل منهما ملكا للآخر ، وأثره وجوب الوفاء به ، لقوله ( ص ) : « المؤمنون عند شروطهم » بناء على ان الشرط هو الالتزام . ومن المعلوم ان الحكم بوجوب الوفاء ، يتوجه إلى البائع أو المشتري ، على تقدير تحقق العهد منهما . فلو منع احد هما عن بقاء عهده وأقدم على إعدامه ينقطع عنه توجه التكليف بالوفاء ، لما عرفت من كون الحكم قائما بموضوعه ، فليس له استقرار مع انتفاء موضوعه بل ينفذ بنفاده كما يبقى ببقائه .
« وثالثها العقد » وهو شد العهدين من البائع والمشتري وإيصال أحد هما

77

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست