في تأثير العقد من حين صار ملكا له ، فتكشف الإجازة لا محالة عن انتقال المبيع إلى المشتري من حين صيرورة المجيز مالكا . الوجه الرابع انّه لو ترتّب الأثر على عقد الفضوليّ بإجازته بعد صيرورته مالكا يلزم من صحة العقد الموجب لدخول المبيع في ملكه عدمه . توضيحه أنّ لحوق الإجازة يكشف عن انتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد فلا ينفذ بيع المالك الاولى له من الفضولي الذي بسببه صار الفضولي مالكا له . ويظهر الجواب عنه بما ذكرنا في دفع الإشكال السابق ، ومحصّله منع كشف الإجازة عن حصول الانتقال من حين عقد الفضوليّ ، بل من حين يمكن الانتقال ، وهو فيما نحن فيه أوّل أزمنة صيرورة المبيع ملكا للفضوليّ ، فيكشف عن حصول الانتقال إلى المشتري من حينه . وامّا قبله فالمبيع باق على ملك مالكه الاولى فيصحّ له بيعه في تلك الزمان من الفضولي أو غيره فيصحّ العقد الثاني ، ويترتّب عليه صحة العقد الأوّل من دون استلزامه للمحذور المذكور .