responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 416


في تأثير العقد من حين صار ملكا له ، فتكشف الإجازة لا محالة عن انتقال المبيع إلى المشتري من حين صيرورة المجيز مالكا .
الوجه الرابع انّه لو ترتّب الأثر على عقد الفضوليّ بإجازته بعد صيرورته مالكا يلزم من صحة العقد الموجب لدخول المبيع في ملكه عدمه .
توضيحه أنّ لحوق الإجازة يكشف عن انتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد فلا ينفذ بيع المالك الاولى له من الفضولي الذي بسببه صار الفضولي مالكا له .
ويظهر الجواب عنه بما ذكرنا في دفع الإشكال السابق ، ومحصّله منع كشف الإجازة عن حصول الانتقال من حين عقد الفضوليّ ، بل من حين يمكن الانتقال ، وهو فيما نحن فيه أوّل أزمنة صيرورة المبيع ملكا للفضوليّ ، فيكشف عن حصول الانتقال إلى المشتري من حينه . وامّا قبله فالمبيع باق على ملك مالكه الاولى فيصحّ له بيعه في تلك الزمان من الفضولي أو غيره فيصحّ العقد الثاني ، ويترتّب عليه صحة العقد الأوّل من دون استلزامه للمحذور المذكور .

416

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست