responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 256


مضيقا بالعرض ، وقد تقدّم أنّه لا إشكال في شمول أدلة الإكراه على المضيق .
وامّا لو لم يعلم به لم يجز له ارتكابه قبل ضيق الوقت ، لعدم كون الإكراه داعيا الى ارتكابه له بالفعل . والاعتبار بفعلية داعوية الإكراه ، دون التقديري الاستقبالي منه .
وبالجملة الموسع من المكره نظير الموسع من الواجب ، فكما انّ التوسعة في وقته تصير موجبة لجواز تركه قبل تضيق الوقت ، كذلك التوسعة في وقت المكره توجب عدم جواز الارتكاب قبل تضيق الوقت ، لكون الأمر على عكس الواجب .
المبحث الثامن في توجّه الإكراه إلى الوكيل لو توجّه الإكراه إلى الوكيل ، لم يوجب الا نفي الآثار المترتبة على الوكالة . فلو نذر ترك التصدي بالعقد عن وكالة ، ترتفع الحرمة عنه بالإكراه . واما صحّة عقده المستند الى الموكَّل بالجعل والتنزيل فلا ترتفع ، لصيرورتها مستندة الى غير من توجه إليه الإكراه ، فلا يقدح توجّه الإكراه إليه في صحة العقد المستند الى الموكَّل إذا لم يكن مكرها في التوكيل .
وبالجملة انّ من له العقد وكان العقد مستندا اليه غير مكره ، والمكره غير من له العقد ومن استند اليه [ 1 ] وامّا لو توجه الإكراه إلى الموكل ترتفع صحة العقد بذلك ، لكون من بيده العقد مكرها عليه ، واما كون الوكيل غير مكره في التصدي بالعقد لا يوجب صيرورة العقد غير مكره لعدم استناد العقد اليه .

256

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست