وبالجملة تفكيك العين المأخوذة إلى جهات عديدة ، والحكم ببقاء بعضها بعد فناء العين في ضمن المثل أو القيمة ، وان كان مستحسنا بحسب بادي النظر ، وقد تبع صاحب الكفاية ره في ذلك جمع من تلامذته وغيرهم ، إلَّا أنّه واضح البطلان ، بعد ملاحظة قواعد الفن . « وثانيا » : إنّه لا وجه لحصر التفكيك في الجهات الثلاث المذكورة والتنزل بعد انعدام واحدة منها إلى الأخرى بالمرة . بل لو التزمنا بالتفكيك ، وجب تفكيكها لا محالة إلى الجهة النوعية ، والجهة الجنسية ، على مراتبها من الجنسية القريبة ، والجنسية البعيدة ، الى ان ينتهي إلى جنس الأجناس . والالتزام بعد تعذر الجهة الصنفية ، بضمان الجهة النوعية ، وبعد تعذرها بضمان الجهة الجنسية القريبة ، وبعد تعذرها بضمان الجهة الجنسية البعيدة ، وهكذا ، لا التنزل بعد تعذر مجرد الجهة الصنفية ، إلى القيمة ، والالتزام بضمانها دون الجهة الصنفية والجنسية . « وثالثا » : انّ بقاء تعلق الضمان بكلي المالية ، بعد تعذر الجهة الفردية والجهة الصنفية ، يقتضي وجوب ردها في ضمن فرد من افرادها . فلا موجب لتعيّن رد القيمة أعني المالية المحضة بل جاز ردها في ضمن أي شيء يساويها في المالية . كما في سائر الموارد التي تعلق الحكم فيها بحيثية المالية . فيجوز رد الزكاة من مال آخر غير القيمة ، كما يجوز ردّها من عين المال المتعلق بها أو من القيمة . ومنشأ الالتزام بهذا المعني ، خلط مطلق المالية بالمالية المطلقة والممحضة . والفرق بينهما بين ، كما عرفت . ورابعا : إنّه لا دليل على جواز التفكيك بين الجهات ههنا ، وانّما وقع التفكيك في باب الزكاة وإرث الزوجة لقيام الدليل عليه . « واما التقريب الثاني » فيرد عليه أنّ الغاية كما أشرنا إليه سابقا توجب تضييقا وتقييدا في المعنى ، فكون ضمان العين المأخوذة مغيى بالأداء يقتضي