في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع وحيث لا حد لها تعرف بآثارها ، فإنها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض ، بخلاف الصلح ، فإن المقصود ليس فيه ذلك وإن تحصل منه هذه الفائدة . هذا بناء على المشهور [1] ، وأما على المختار فهو ليس عقدا مستقلا ، والتفصيل في محله . وأخذ عنوان التمليك [2] أو عنوان المبادلة [3] في حدها غير صحيح ، لأنه بالحمل الأولي ليس واحدا من تلك المفاهيم ، والاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوز التحديد اصطلاحا . وليس الأثر المذكور عاما ، لأن ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه ، كما لا يخفى . وحيث إن القبول ليس داخلا في ماهية المعاملات ، فلا ينقض