responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9


في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع وحيث لا حد لها تعرف بآثارها ، فإنها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض ، بخلاف الصلح ، فإن المقصود ليس فيه ذلك وإن تحصل منه هذه الفائدة .
هذا بناء على المشهور [1] ، وأما على المختار فهو ليس عقدا مستقلا ، والتفصيل في محله .
وأخذ عنوان التمليك [2] أو عنوان المبادلة [3] في حدها غير صحيح ، لأنه بالحمل الأولي ليس واحدا من تلك المفاهيم ، والاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوز التحديد اصطلاحا .
وليس الأثر المذكور عاما ، لأن ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه ، كما لا يخفى .
وحيث إن القبول ليس داخلا في ماهية المعاملات ، فلا ينقض



[1] السرائر 2 : 64 - 65 ، شرائع الاسلام 2 : 99 ، مسالك الأفهام 1 : 212 / السطر 18 ، جواهر الكلام 26 : 212 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 79 / السطر 20 .
[3] المصباح المنير : 87 ، منية الطالب 1 : 34 / السطر 21 ، و 35 / السطر 17 .

9

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست