الآية الثانية : آية حل البيع أي قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) [1] . وغاية ما يمكن دعواه حولها : هو أنها في مقام تحليل البيع بتحليل الحاصل منه ، وهو الربح المقابل للزيادة الملحوظة في المعاملة الربوية ، فلا تدل على حلية الطبيعة ، ولا التصرفات ، لأن حلية الطبيعة كانت معلومة ، وما كانت مورد ادعاء التسوية ، وحلية التصرفات غير محتاج إليها ، لأن الطبيعة المحللة تلازم جواز التصرف عرفا . فهي ناظرة إلى نفي التسوية المتخيلة ، وهي بين البيع الربوي وغيره ، فإن البيع غير الربوي يورث النفع كالربوي ، فإذا حلت الأرباح فإطلاقها يفيد اللزوم ، لأنه بعد الفسخ محلل أيضا . ولا وجه لتوهم الشبهة الموضوعية هنا ، فيقال : بعدم جواز التمسك ، ضرورة أن الحلية متعلقة بأمر خارج عن الطبيعة ، وهي الزيادة والربح ، وبإلغاء الخصوصية يعلم لزوم سائر العقود . ولو قيل : ليس مورد الحلية الربح ، بل المورد الربح الحاصل من البيع ، فإذا تحقق الفسخ يحتمل انتفاء البيع الذي هو قيد الموضوع [2] . قلنا : قد مضى آنفا أن اعتبار الفسخ حل العقد والعهد ، دون عناوين المعاملات ، فإنها موضوعات للأسباب المتعقبة بالمسببات في