في غير محله ، لأن السيرة القطعية تكفي له . إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه قد يشكل دلالتها على المدعى : وهو أن المعاطاة ليست في نظر الشرع ممضاة على النحو المرتكز لدى العقلاء ، فإن مفاد الاستثناء ترخيص التصرفات والأكل بالتجارة ، ولا دلالة لها على أن ذلك لأجل إمضاء سببيتها للملكية التي هي موضوع لها ، بل لعل الشرع بعد وقوع التجارة رخص مستقلا . وفيه : أنه خلاف المتفاهم العرفي ، مع أنه يستلزم اسقاط السببية العرفية لها ، كما لا يخفى . خاتمة : في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة إلى هنا تقرر وجه الاستدلال بالآيات ، وقد عرفت قصورها عن تصحيح المعاطاة وكونها دليلا إمضائيا لها إلا على ما سلكناه ، من أنها القدر المتيقن ، دون العقود اللفظية [1] . بقي الكلام حول بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها :