responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


في غير محله ، لأن السيرة القطعية تكفي له .
إشكال عدم إمضاء آية التجارة للمعاطاة العقلائية وجوابه قد يشكل دلالتها على المدعى : وهو أن المعاطاة ليست في نظر الشرع ممضاة على النحو المرتكز لدى العقلاء ، فإن مفاد الاستثناء ترخيص التصرفات والأكل بالتجارة ، ولا دلالة لها على أن ذلك لأجل إمضاء سببيتها للملكية التي هي موضوع لها ، بل لعل الشرع بعد وقوع التجارة رخص مستقلا .
وفيه : أنه خلاف المتفاهم العرفي ، مع أنه يستلزم اسقاط السببية العرفية لها ، كما لا يخفى .
خاتمة : في الروايات المستدل بها على صحة المعاطاة إلى هنا تقرر وجه الاستدلال بالآيات ، وقد عرفت قصورها عن تصحيح المعاطاة وكونها دليلا إمضائيا لها إلا على ما سلكناه ، من أنها القدر المتيقن ، دون العقود اللفظية [1] .
بقي الكلام حول بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها عليها :



[1] تقدم في الصفحة 15 وما بعدها .

52

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست