responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


به ، إلا أنها لا تندرج في المستثنى بالوجه المقصود ، كما لا يخفى .
وتوهم عدم لزوم صدق الحق أو عدم الباطل على المستثنى ، حتى يلزم الاشكال في صحة الاستدلال ، في غير محله ، لأن الظاهر من الاستثناء أن التجارة عن تراض ليست باطلا ، ولأجله تكون نافذة ، بل مقتضى لزوم كونها خارجة عن المستثنى منه ، دخولها تحت أحد العنوانين .
ولو لم يكن الأمر كما ذكر يلزم التعارض بين الجملتين - المستثنى منها ، والمستثناة - في المعاملات الربوية ، فإنها تجارة عن تراض وباطلة ، فليتدبر جيدا .
تنبيه : في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة ظاهر القوم أن المستثنى دليل على صحة المعاطاة [1] ، ولا يجوز التمسك بالجملة الأولى لها ، بخلاف لزومها .
والذي يظهر لي ، إمكان التمسك بها للصحة أيضا ، فإنه بناء على انقطاع الاستثناء يستفاد منها الكبريان : عدم جواز أكل الأموال بالباطل ، والرخصة فيه بالتجارة ، فلو فرضنا عدم صدق التجارة على المعاطاة ، وعدم صدق الباطل عليها ، فإنها خارجة عن عموم النهي .
ولا يلزم اندراجها في عموم الترخيص ، لخروج العناوين الكثيرة منها ، كالإباحات ، والأوقاف ونحوها . وتوهم وجود دليل المخرج لها دونها ،



[1] منية الطالب 1 : 50 / السطر 4 ، بلغة الفقيه 2 : 102 - 103 .

51

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست