به ، إلا أنها لا تندرج في المستثنى بالوجه المقصود ، كما لا يخفى . وتوهم عدم لزوم صدق الحق أو عدم الباطل على المستثنى ، حتى يلزم الاشكال في صحة الاستدلال ، في غير محله ، لأن الظاهر من الاستثناء أن التجارة عن تراض ليست باطلا ، ولأجله تكون نافذة ، بل مقتضى لزوم كونها خارجة عن المستثنى منه ، دخولها تحت أحد العنوانين . ولو لم يكن الأمر كما ذكر يلزم التعارض بين الجملتين - المستثنى منها ، والمستثناة - في المعاملات الربوية ، فإنها تجارة عن تراض وباطلة ، فليتدبر جيدا . تنبيه : في التمسك بالمستثنى منه في آية التجارة على صحة المعاطاة ظاهر القوم أن المستثنى دليل على صحة المعاطاة [1] ، ولا يجوز التمسك بالجملة الأولى لها ، بخلاف لزومها . والذي يظهر لي ، إمكان التمسك بها للصحة أيضا ، فإنه بناء على انقطاع الاستثناء يستفاد منها الكبريان : عدم جواز أكل الأموال بالباطل ، والرخصة فيه بالتجارة ، فلو فرضنا عدم صدق التجارة على المعاطاة ، وعدم صدق الباطل عليها ، فإنها خارجة عن عموم النهي . ولا يلزم اندراجها في عموم الترخيص ، لخروج العناوين الكثيرة منها ، كالإباحات ، والأوقاف ونحوها . وتوهم وجود دليل المخرج لها دونها ،