بالحقيقة الشرعية ، وهي باطلة قطعا ، خصوصا في ألفاظ المعاملات . تلخيص الشبهات السابقة هذا تمام الكلام في رفع الشبهة على صحة المعاطاة ، وقد عرفت : أن الشبهات من طرق شتى : فتارة : من جهة عدم إمكان الانشاء بالفعل . وأخرى : من جهة أن مجرد الامكان غير كاف . وثالثة : لأجل دعوى خروجها موضوعا عن أدلة الامضاء . ورابعة : لأجل دعوى قصور تلك الأدلة عن شمولها ، وإن كانت عقدا وبيعا . وقد مضى رفعها من الثلاثة دون الأخيرة ، إلا على ما سلكناه . ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها فيها وأدلتها ، فإن البحث في المعاطاة تارة : يكون من ناحية أنها تورث الملكية ، أم لا . وأخرى : من ناحية أنها لو اقتضت الملكية تكون سببا ممضى شرعا وتشملها الأدلة العامة ، أم لا . وثالثة : في لزومها وجوازها . وما قد يرى من بعض المحققين من الاستدلال بالأدلة اللفظية لإفادة المعاطاة الملكية [1] ، في غير محله ، وكان ينبغي عقد البحث على