responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 45


بالحقيقة الشرعية ، وهي باطلة قطعا ، خصوصا في ألفاظ المعاملات .
تلخيص الشبهات السابقة هذا تمام الكلام في رفع الشبهة على صحة المعاطاة ، وقد عرفت :
أن الشبهات من طرق شتى :
فتارة : من جهة عدم إمكان الانشاء بالفعل .
وأخرى : من جهة أن مجرد الامكان غير كاف .
وثالثة : لأجل دعوى خروجها موضوعا عن أدلة الامضاء .
ورابعة : لأجل دعوى قصور تلك الأدلة عن شمولها ، وإن كانت عقدا وبيعا .
وقد مضى رفعها من الثلاثة دون الأخيرة ، إلا على ما سلكناه .
ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها فيها وأدلتها ، فإن البحث في المعاطاة تارة : يكون من ناحية أنها تورث الملكية ، أم لا .
وأخرى : من ناحية أنها لو اقتضت الملكية تكون سببا ممضى شرعا وتشملها الأدلة العامة ، أم لا .
وثالثة : في لزومها وجوازها .
وما قد يرى من بعض المحققين من الاستدلال بالأدلة اللفظية لإفادة المعاطاة الملكية [1] ، في غير محله ، وكان ينبغي عقد البحث على



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 17 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 7 / السطر 6 .

45

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست