responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


قال ( عليه السلام ) : دراهم بدراهم ، مثلان بمثل [1] .
بناء على كونها ناظرة إلى الآية الشريفة .
وفيه : أنه كذلك ، إلا أن ذلك لا يورث الاطلاق ، لأن استدلال الأئمة ( عليهم السلام ) بالكتاب أعم من الصحة ، كما لا يخفى .
توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة ثم إنه قد يشكل التمسك بها ، لما ادعي : أن المعاطاة غير ثابت كونها بيعا ، لأنه موضوع للصحيح [2] ، وقد مر بعض الكلام فيه [3] .
وينحل الاشكال : بأنه على القول بأنه موضوع للأعم والأخص على ما عرفت آنفا ، لاختلاف الشرع والعرف ، بمعنى أن العرف إذا لاحظ في البيع القيود الشرعية ، يقسمه إلى الصحيح والفاسد ، وإذا لاحظ فيه القيود العرفية يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم ، وعلى التقديرين يتم الاستدلال .
وهكذا على القول : بأنه موضوع للأعم مطلقا [4] .
ودعوى كونه موضوعا للأخص على الاطلاق [5] ، ترجع إلى القول



[1] الفقيه 3 : 176 / 793 .
[2] الإجارة ، المحقق الرشتي : 7 / السطر 10 - 11 .
[3] تقدم في الصفحة 21 .
[4] درر الفوائد ، المحقق الحائري : 54 .
[5] انظر القواعد والفوائد 1 : 158 ، الفائدة الثانية من القاعدة 42 ، مسالك الأفهام 2 : 159 / السطر 37 .

44

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست