responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 374


الأمر الثالث : حول كفاية الرضا اللاحق وعدمه هل يكفي الرضا اللاحق ، أم لا بد من إنشاء الإجازة ، أم المسألة من قبيل بيع الفضولي ، فإن كان هناك كافيا فالأمر هنا مثله ؟
وقد يقال بالفرق بين المقامين : وهو أن المنقصة في بيع المكره هي ضعف الاستناد إليه ، لأجل كونه فاقدا للرضا والطيب ، وهما أمران قلبيان يتم العقد بحصولهما في القلب ، ولا يفتقران إلى الانشاء ، بخلاف بيع الفضولي ، فإن المنقصة فيه عدم الاستناد إلى المالك ، فيحتاج إلى الانشاء [1] انتهى ، وفيه ما لا يخفى .
والذي هو التحقيق : أن الرضا وما هو الشرط القلبي الذي هو من الصفات الموجودة في النفس حين الانشاء ، ليس قابلا للانشاء ، لعدم كونه من الاعتباريات ، فهو بوجوده الواقعي دخيل في الاسم أو في التأثير ، فكما يصح أن ينشئ المالك بيع داره مخبرا بعدم رضاه بذلك حين الانشاء ، ولكنه يخبر به بعد مدة ، كذلك له الاخبار بحصول الرضا به ، فلو اطلع على هذا الأمر القلبي من غير اخباره ، فهو أيضا كاف ، ففرق بين ما لو كانت صحة أمر موقوفة على الانشاء ، كما في طلاق زوجته ، فإنه ما دام لم ينشئ لا يقع الطلاق ، لتقوم صحة طلاق الغير بإنشاء الوكالة له ، أو ما يحذو حذوه ، ولكنه إذا طلق فضولا ثم رضي به ، فلا يبعد الكفاية ، لتمامية



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 122 / السطر 3 ، منية الطالب 1 : 198 / السطر 4 .

374

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست