وهذا لا يورث الجمع بين التأسيس والامضاء - حتى يقال بامتناعه ، أو خروجه عن المتعارف في باب الاستعمالات - ضرورة أنها ليست إلا باعثة نحو الوفاء بالعقود فقط ، وينتزع عنوان التأسيس والامضاء من الإضافة الخارجة عن الاستعمال ، كما لا يخفى . فإذا كانت المعاطاة عقدا عرفا ، لا بد من ترتيب آثار الوفاء ، وهو يلازم الصحة والنفوذ ، فهي تورث الملكية بمقتضاها . وجه عدم إمكان التمسك بآية الوفاء بالعقود وقد يتوهم : أن صدرها المخصوص بالخطاب بالمؤمنين ، في حكم القرينة على أن المقصود ما يخص بهم ، فيكون من المسائل الاعتقادية ، أو البعث إلى العمل بالوظائف الإلهية ، وحلية البهيمة من آثار الوفاء بتلك العقود . هذا ولا أقل من الاحتمال الكافي لصرف العموم ، لصلاحية ذلك للقرينية . أقول : التحقيق أن هذه النكتة وبعض الجهات المشار إليها ، تورث سقوطها عن صحة الاستدلال بها . هذا مع أن مراعاة مختار المفسرين ، وعدم معهودية الاستدلال بها في أمثال هذه المسائل بين قدماء الأصحاب إلا نادرا أيضا ، يؤدي إلى ذلك . وخروج المعاهدات البدوية المتعارفة بين الناس عن العموم بالسيرة ، مع كثرتها المعتنى بها ، يوجب وهنا فيها ، فلاحظ وتدبر جيدا .