responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


التحقق إلى عدم وجود الإرادة القاهرة ، أو في التأثير ، والأول هو الأقوى ، على إشكال يأتي ، فيكون بيع المكره خارجا تخصصا ، لتلك الجهة ، فلا تخلط .
ويمكن دعوى : أن جل عناوين حديث الرفع من الأعذار العقلية والعقلائية ، فالتكاليف الإلهية والوظائف الشرعية مختلفة :
فمنها : ما لا يرفعها الحديث ، ولا يقبل فيها تلك الأعذار ، كالمهمات منها .
ومنها : ما يقبل فيها العذر ، ويشملها الحديث ، فلا حاجة إليه .
ومنها : ما لا تعد عذرا ، إلا أن إطلاق الدليل يرفعها .
فدعوى انصراف الحديث الشريف عما يعتذر به العقلاء ، غير بعيدة .
اللهم إلا أن يقال : باختلاف الآثار من جهات أخر في الشمول وعدمه ، فتدبر جيدا .
بقي الكلام في أمور :
الأمر الأول : حول عدم قابلية عقد المكره للتصحيح بالإجازة في أن بيع المكره هل هو باطل غير قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق ، أم هو قابل ، أو يصح بالإجازة ، ولا يكفي الرضا ، وليس هو مثل الفضولي ؟

361

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست