responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 360


والنقلية ، فما أفاده - مد ظله - حول المسألة [1] وهكذا سائر الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم [2] - مما لا يمكن الركون إليه .
منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك ثم إن قضية ما ذكرناه في هذا المضمار بطوله - من انحصار الدليل في المسألة ببناء العقلاء ، وعدم جريان حديث رفع الاكراه [3] - هو البطلان في مواقف الشك ، كما لا يخفى .
إن قلت : لا منع من التمسك بالحديث ، فيكون في عرض المخصصات اللفظية بالنسبة إلى عموم ( أوفوا بالعقود ) [4] ولا نص على كونه في طول الأدلة الواقعية الأولية ، بل السر هو اقتضاء الرفع ذلك ، وهو حاصل فيما فرضناه ، وبهذا المعنى تكون المخصصات بلفظ هنا طبق العمومات .
قلت : حتى لو سلمنا ذلك ، ولكن شمول العمومات الشرعية والقوانين الكلية لبيع المكره ، ممنوع حسب الأفهام العرفية ، ولا أظن إمكان الالتزام بذلك ، وهذا إما يرجع في الحقيقة إلى اشتراط العقد في



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 80 - 81 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 23 ، منية الطالب 1 : 196 / السطر 11 .
[3] تقدم في الصفحة 329 .
[4] المائدة ( 5 ) : 1 .

360

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست