والنقلية ، فما أفاده - مد ظله - حول المسألة [1] وهكذا سائر الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم [2] - مما لا يمكن الركون إليه . منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك ثم إن قضية ما ذكرناه في هذا المضمار بطوله - من انحصار الدليل في المسألة ببناء العقلاء ، وعدم جريان حديث رفع الاكراه [3] - هو البطلان في مواقف الشك ، كما لا يخفى . إن قلت : لا منع من التمسك بالحديث ، فيكون في عرض المخصصات اللفظية بالنسبة إلى عموم ( أوفوا بالعقود ) [4] ولا نص على كونه في طول الأدلة الواقعية الأولية ، بل السر هو اقتضاء الرفع ذلك ، وهو حاصل فيما فرضناه ، وبهذا المعنى تكون المخصصات بلفظ هنا طبق العمومات . قلت : حتى لو سلمنا ذلك ، ولكن شمول العمومات الشرعية والقوانين الكلية لبيع المكره ، ممنوع حسب الأفهام العرفية ، ولا أظن إمكان الالتزام بذلك ، وهذا إما يرجع في الحقيقة إلى اشتراط العقد في