responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 36


العقود الخاصة ، ربما كانت قريبة ، وقد اختارها جمع من المفسرين [1] ، وهذا يكفي لاستقرار الشك في العموم ، فتأمل جدا ، ولكن المعاطاة من العقود المتعارفة في عصرها ، فيكشف صحتها ، وتكون الآية إمضاء لها .
دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود إن قلت : الهيئة في الآية إما إرشاد إلى لزوم ترتيب آثار العقد ، لما أنه يلزم التصرف في مال الغير ، أو إلى لزوم البناء على نفسه ، وعدم جواز نكثه ونقضه ، وعلى التقديرين لا تدل على صحة المعاطاة ، لأنه على الثاني لا يكون حكم العقلاء ، وحيدا بالنسبة إلى جميع العقود ، بل العقود عندهم على صنفين : لازم ، وجائز ، وحيث تكون العقود الجائزة خارجة عنها ، لا يعقل دلالتها على صحتها ، بل هي عندئذ تدل على صحة العقود اللازمة .
وعلى الأول ، تكون الآية إمضاء الطريقة العقلائية ، فلا تكون سندا لصحتها .
نعم ، هي حينئذ دليل على إمضاء المعاطاة بعد معلومية وجودها في زمان صدورها .
قلت : كما تكون الآية إمضاء ، هي تأسيس في مواقف الشك ، بمعنى أنها تأمر بالوفاء بالعقود ، فإن كان من العقود ما هو المتعارف بينهم ، فهي إمضاء ، وإذا لم يكن متعارفا فهي تأسيس .



[1] التبيان في تفسير القرآن 3 : 414 ، مجمع البيان 3 : 232 .

36

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست