responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 343


ضرورة أن قياس المقام بالأوامر الواردة الشرعية مع الفارق ، فإن هناك لا قاهرية ولا مقهورية ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن إرادة المكره بالنسبة إلى إرادة المكره فانية ، وتكون موجودة بوجودها ، وتحت ذلك سر البطلان والصحة .
فالتقاسيم المذكورة في الواجبات الشرعية وإن جرت في الواجبات العرفية وكل الأوامر ، إلا أن ذلك مما لا حاجة إليه ، ولا يتوقف المسائل عليه ، كما هو الواضح .
ومن هنا يعلم : أنه إذا أجبره على بيع الدار ، ولم يعين الدار ، وكان مقصوده بيع جميع دوره ، فإنه لا يصح .
حكم الاجبار على بيع شئ بنحو صرف الوجود وإذا أجبر على بيع شئ بنحو صرف الوجود ، فقد يقال : بأن أول المصداق مكره عليه ، فيكون باطلا [1] .
وفيه : أنه إذا كان من قصده قبل الاكراه بيع داره ، وأكرهه المكره على البيع ، على وجه يصدق على ما يوقعه ، يلزم على ذلك بطلانه ، مع أنه ممنوع قطعا ، فيعلم من ذلك لزوم كون إرادته من مترشحات إرادة الغير والجابر ، ومع اقتضاء الدواعي التي في وجودها لتحقق تلك الإرادة ، لا يستند البيع إلى إرادة القاهر .
فالالتزام بصحة جميع بيوعه كما لعله مذهب الأكثر ، بدعوى أن ذلك



[1] انظر مقابس الأنوار : 117 / 26 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 121 / السطر 8 .

343

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست