responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 342


وبذلك فقد فرغنا عن ذكر الفروع بتفصيلها إلا أن الإشارة الاجمالية إليها مما لا بأس بها :
حكم ما إذا أكرهه على البيع فباع من الكافر فإذا ألزمه على البيع ، فتارة : يلزمه على بيع جميع ممتلكاته ، فعندئذ لا يصح كل بيع يصدر منه . وإذا أجبره على بيعها من الكافر فلا يصح أيضا .
وإذا أجبره على البيع فباع من الكافر ، مع ممنوعية بيع المصحف منه ، وحرمة تسليطه عليه ، فإنه يقع باطلا ، ولا يبعد استناد بطلانه إلى الالزام ، لا إلى خصوص الأدلة في بيع المصحف ، ويعاقب لعدم إلزامه على الخصوصية .
ولو قيل : كيف يعقل ترشح الإرادة بنحو الجبر العرفي بالنسبة إلى أصل البيع ، واختياريتها بالنسبة إلى الخصوصية ؟ !
قلنا : هذا مما يصدقه الوجدان أولا ، ولا ينافيه البرهان ، لأن إرادة القاهر سبب لوجود الإرادة في المقهور ، وتعليق تلك الإرادة إلى المراد الخاص الذي تشخص الإرادة به باختيار ، وهذا يكفي لعدم ارتفاع العقاب ، كما إذا لاحظ المحبوبية ومطلوب المولى في ذلك يصح ثوابه ، ويستحق أجره ، فتدبر .
وهذا يتم من غير التوقف على القول : بأن في العمومات الأفرادية الخصوصيات الفردية مورد النظر ، أو ليست مورد اللحاظ والجعل ،

342

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست