قضية الصناعة هو الأول ، إلا أن الاشكال في جواز الاختبار بماله . وإذا كان بمال غيره فهو متوقف على إجازته . ولو خالف الولي وعصى ، وأعطاه ماله للاختبار ، فتبين رشده بها ، بحيث علم أنه كان رشيدا قبل ذلك ، فهل تبطل أم تصح ؟ . فيه وجهان ، لا يبعد الثاني ، لعدم الوجه للسراية . حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة إن قلت : الوكالة لا تعتبر في تصرفات الصبي في أمواله ، مع أنه لو صحت الوكالة يصح غيرها ، فلا حاجة إلى إثبات استناد أفعاله إلى وليه . ولو لم تصح وكالته - لأنه من الأمر غير الجائز - لا تصح غيرها ، لاستناده إليه قهرا . اللهم إلا أن يقال : بصحة الوكالة فقط ، دون مثل البيع والشراء ، ولكن النيابة معتبرة ، فيكون نائبا عنه في هذه الأمور ، ولا تستند حينئذ أفعاله إلا إلى المنوب عنه . قلت أولا : نفوذ هذه النيابة ممنوع . وثانيا : جريان هذه الماهية الاعتبارية هنا - كالوكالة - ممنوع . وثالثا : الولي نائب عن المولى عليه ، ولو عكس الأمر يلزم القول : بأن النيابة شرعية وغير شرعية ، فالولي نائب شرعا ، والصغير نائب بحكم الولي ، فلو كانت نيابة الصغير مستلزمة لانتساب أفعاله إلى المنوب عنه ، يلزم ذلك في عكسه ، والتفريق بين لوازم الماهيات