responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 286


قضية الصناعة هو الأول ، إلا أن الاشكال في جواز الاختبار بماله .
وإذا كان بمال غيره فهو متوقف على إجازته .
ولو خالف الولي وعصى ، وأعطاه ماله للاختبار ، فتبين رشده بها ، بحيث علم أنه كان رشيدا قبل ذلك ، فهل تبطل أم تصح ؟ .
فيه وجهان ، لا يبعد الثاني ، لعدم الوجه للسراية .
حول تصحيح معاملة الصبي بالوكالة إن قلت : الوكالة لا تعتبر في تصرفات الصبي في أمواله ، مع أنه لو صحت الوكالة يصح غيرها ، فلا حاجة إلى إثبات استناد أفعاله إلى وليه . ولو لم تصح وكالته - لأنه من الأمر غير الجائز - لا تصح غيرها ، لاستناده إليه قهرا .
اللهم إلا أن يقال : بصحة الوكالة فقط ، دون مثل البيع والشراء ، ولكن النيابة معتبرة ، فيكون نائبا عنه في هذه الأمور ، ولا تستند حينئذ أفعاله إلا إلى المنوب عنه .
قلت أولا : نفوذ هذه النيابة ممنوع .
وثانيا : جريان هذه الماهية الاعتبارية هنا - كالوكالة - ممنوع .
وثالثا : الولي نائب عن المولى عليه ، ولو عكس الأمر يلزم القول :
بأن النيابة شرعية وغير شرعية ، فالولي نائب شرعا ، والصغير نائب بحكم الولي ، فلو كانت نيابة الصغير مستلزمة لانتساب أفعاله إلى المنوب عنه ، يلزم ذلك في عكسه ، والتفريق بين لوازم الماهيات

286

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست