responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 285


الأولياء ، كما في الفضولي .
ولكنها فاسدة بالضرورة ، ولذلك لا معنى لوكالته عنهم في تصرفاته في أمواله ، لعدم مساعدة الاعتبار كما لا يخفى ، فما ترى في كلماتهم من التوكيل [1] ، فهو محمول على الفروع الآتية .
ومما يشهد على فسادها : أن المقصود من الولاية المجعولة حفظ أموال الصغار ، وهو لا يمكن إلا بدخالة الولي في الصلاح والفساد .
ولكنه على ما عرفت منا ، مخصوص باليتامى ، ولا معنى له في هذه الصورة ، خصوصا إذا أعطاه الولي من ماله إليه تمليكا ، ثم أمره بالبيع والشراء ، ناظرا إلى المصالح الأخر غير مصلحة البيع والشراء ، فلا تخلط .
وتوهم دلالة الآية الشريفة على صحة هذه المعاملة ، لأن الابتلاء متوقف عليها [2] ، فاسد ، بداهة أن التوقف عليها أعم من الصحيح والفاسد .
حكم معاملات الصبي فيما إذا أنس منه الرشد بالاختبار نعم ، إذا أنس منه الرشد فيما أتى به اختبارا ، فهل هو صحيح لازم ، لاجتماع الشرائط ، أم لا ؟



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 116 / السطر 6 .
[2] لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 - 152 ، منية الطالب 1 : 170 / السطر 12 .

285

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست